من نحن


النظام الداخلي لـ جيان "المبادرة العالمية للمراة الكردية لمناهضة الزواج القسري و القتل باسم الشرف 
  جيان
التقويم ،الرخصة الأسم،الموقع

.1.1. الجمعية تحمل اسم جيان "المبادرة العالمية للمراة الكردية لمناهضة الزواج القسري و القتل باسم الشرف"
سوف تسجل الجمعية في المحكمة رسميا في مدينة هانوفر و باتمام التسجيل سوف يضاف الى اسمها الجمعية المسجلة.
مقر الجمعية هي مدينة هانوفر (لانغنهاغن) الالمانية.
1.2. سنة الجمعية تبدء مع السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها.

المادة 2
أهداف الجمعية

2.1. الجمعية جيان هي جمعية عمومية و ليس لها اهداف اقتصادية وتعمل حسب قانون" الأعفاء من الضريبة" الصادر عام 1977 في ألمانيا، المادة 52 وما زالت صالحة.

2.2. جيان "المبادرة العالمية للمراة الكردية لمناهضة الزواج القسري و القتل باسم الشرف" هي جمعية تناضل ضد جميع اشكال العنف الجسدي و النفسي بجميع اشكاله التي تمارس بحق المراة و الاعتداء عليها او قتلها كونهاتنتمي الى جنس الانثى مهما كان انتمائها االديني و العرقي والسياسي
كون الزواج القسري و القتل باسم الشرف هما جريمتان خارقتان لمبادىء حقوق الانسان الصادرة عن الامم المتحدة عام 1948 و للقانون الالماني الاساسي المادة 1 الذي ينص على:

البند\1. كل البشر احرار في اختيارهم و متساوون امام القانون منذ الولادة.
البند1\1. كرامة الانسان غير قابلة للطعن و مسؤولية احترامها و حمايتها تقع على عاتق الدولة.

البند 2:
(1) كل انسان له حق و حرية الاختيار الشخصية طالما انه لا يمس بحرية الاخرين وما لم يتعارض مع دساتير و قانون الدولة.
(2 ) لكل شخص الحق في الحياة والسلامة الجسدية، لا يمس حريته الشخصية وجسده الا بقرار من المحكمة و القانون.
(3) لا يجوز ايذاء احد او المس بكرامته بسبب انتماءه الجنسي او العرقي او الديني او القومي او السياسي او بسبب لغته اومواقفه الشخصية.
هدف الجمعية تطابق هذه الاهداف تماما و تعمل من اجلها كذلك:

1. النظر الى الزواج القسري و القتل باسم الشرف كجريمتين بحق المراة و المطالبة بمعاقبة المجرمين و المشتركين في الجريمة و عدم التعامل مع المجرمين كابطال كما يحدث في الكثير من المجتمعات.

2. كل فرد لم يمنع حدوث ذلك اعتباره مسؤول عن حدوث الجريمة و محاسبته على هذا الاساس.

3. البحث عن الحلول الممكنة معا و القيام بمشاريع قصيرة وطويلة الاجل ضد هذه الظاهرة كذلك جمع المعلومات و القاء محاضرات و امسيات حول هذا الموضوع مع شرح و توضيح اسبابها و سبل مكافحتها للوقوف على مسالة الظلم و الاضهاد و ملاحقة النساء و الفتيات في مجتمعاتنا.

4. توعية النساء بحقوقهن و حقوق الانسان بشكل عام وحق المساوة بين الرجل و المراة و ذلك بالتعليم و الاندماج في المجتمع المحلي و الاوروبي الذي نعيش فيه من جهة و من جهة باتباع أساليب التربية الحضارية لتربية الأجيال المقبلة على أسس ممعاصرة.

5. تقديم المساعدة المباشرة للضحايا و المهددين بالزواج القسري او القتل و الاستعداد للاتصال مع العائلات المعنية و تقديم الاستشارة والمساعدة لهم كذلك المرافقة و الوساطة لدى الدوائر الاخرى لمساعدة الفتيات و النساء المهددات..
6. تشجيع النساء بشكل عام للتحدث و المناقشة حول هذالظاهرة على انها ظاهرة سلبية مع الاخرين كذلك الحديث عن النتائج الوخيمة لهذه الظاهرة و الوقوف بحزم ضدها.

7. الاتصال و التنسيق مع المنظمات و الاحزاب و الجمعيات و المجموعات و الاشخاص المهتمين بهذا الموضوع في الداخل و الخارج للبحث عن حلول مشتركة لهذه المسالة الخطيرة.

8." المراة لها شرفها و هي لا تحمل شرف الرجل و قادرة على حماية نفسها"، علينا الدفاع عن هذا المفهوم و ان نتاْمل في المفهوم الصحيح للشرف و نطبقه في المكان المناسب حسب قيمنا و اخلاقنا ونذرع الثقة في المرأة لتدافع عن نفسها كأنسانة ذات كيان مستقل وليست تابعاً.

9. القيام عبر وسائل الاعلام باشكاله برصد واعلان كل حالة تحدث والوقوف على اسبابها و استنكارها لاستقطاب الراي العام و لتسليط الضوء على وجود نشاطات جادة ضد هذه الظاهرة و ايقاظ الراي الكردي والعالمي في هده القضية لايجاد حلول جادة معا.

10. مساعدة النساء و مساندتهن بعد تجاوزهن المحنة و البحث عن امكانية البحث عن الذات و العودة الى الحياة الطبيعية و الاندماج في المحتمع من جديد.

المادة 3
الجمعية عمومية

1.3. الجمعية عبارة عن عمل طوعي، هدفها الأساسي ليس أقتصادياً.
2.3. جميع واردات الجمعية تسخدم في خدمة اهدافها المدونة أعلاه .
3.3. في حال حل الجمعية أو وقف عملها أو ترك عضويتها لا يجوز للأعضاء ان يطالب بمالية الجمعية أو ان يكون له حصة فيها.
4.3. لايجوز لاي شخص غريب عن الجمعية ولايخدم أهدافها ان يستغل الجمعية لأهداف مادية أو شخصية.

المادة 4
العضوية

1.4. كل امراة عادية أو حقوقية توافق على اهداف الجمعية و مقاصدها و تعمل في سبيل تطبيق اهدافها ومبادئها يحق لها ان تكون عضوة كاملة الحقوق في الجمعية.
كذلك النساء و الرجال العاديين و الحقوقين و الحقوقيات بمقدورهم ان يساندوا الجمعية ماديا و معنويا دون ان يكون لهم الحق في الترشيح والأنتخاب اثناء الكونفرانس العام.

2.4. الاعضاء والعضوات الكاملين و المساندين للجمعية يترتب عليهم تقديم طلب خطي الى الجمعية و يتم الموافقة عن طريق اللجنة القيادية و في حال الرفض من حق مقدم الطلب ان يطالب باعادة النظر في طلبه و ذلك خلال انعقاد اول اجتماع لجمعيع اعضاء الجمعية حيث يتم اتخاذ القرار النهائي.

3.4. انتهاء العضوية يتم بترك الجمعية بتقديم طلب خطي للجمغية والموافقة عليها من القيادة او الطرد من الجمعية و في حالة الوفاة او حل الجمعية.

4.4. يمكن طرد عضو من الجمعية من يقوم باعمال او نشاطات ضد اهداف الجمعية عن وعي و قصد أو إذا امتنع عضو عن دفع اشتراكات الجمعية لمدة سنة كاملة و لم يدفع رغم التنبيه. و قرار الطرد يكون من اجتماع عام لاعضاء الجمعية بالتصويت عليه بنسبة2/3 اثنان من ثلاثة من اعضاء الجمعية الحاضرين في الأجتماع.

المادة 5
البناء الهرمي او التنظيمي للجمعية

البناء الهرمي او التنظيمي للجمعية تتألف الجمعية من:

1. القيادة
2. الكونفرانس العام
3. المراقبين الماليين

الكونفرانس العام يجب ان يختار لجنة إستشارة أو محاسبة من بين أعضائها.

المادة 6
القيادة

1.6. القيادة وتتألف من خمسة الى سبعة عضوات: رئيسة الجمعية ونائبتان لها كذلك رئيسة للمالية ونائبتان لها وكاتبة.

2.6. الجمعية يجب ان تتمثل أمام المحكمة وخارج المحكمة من قبل عضوتين من عضوات القيادة.

3.6. القيادة تنتخب من الكونفرانس العام لفترة سنتين.

4.6. القيادة تقود نشاطات الجمعية لفترة قيادتها ولها المهام التالية:
- تنفيذ قرارات الكونفرانس العام
- إبرام وأنهاء عقود العمل
- تقيدم طلبات التمويل للجهات المعنية لتمويل نشاطات وحاجات الجمعية
- النشر و الأعلام

5.6. القيادة تعمل بشكل طوعي, من حقها ان تعين لديها شخص لتسيير عمل الجمعية ومن حق مديرة أعمال الجمعية حضور إجتماعات الجمعية كشخصية إستشارية والتصويت على قراراتها.

6.6. الأجتماعات القيادية قادرة على اتخاذ القرارات في حال حضور اكثر من نصف أعضائها. وتعمل بقراراتها إذا صوت عليها باللأغلبية من قبل الحاضرات.

7.6. في حال ترك اي عضوة من عضوات القيادة مهامها ينتخب بديل لها في الأجتماع القادم للجمعية.

المادة 7
الكونفرانس العام للجمعية

1.7. الكونفرانس العام يتم انعقاده بدعوة خطية من القيادية و يتم وضع برنامح الكونفرانس من قبل اللجنة القيادية و يجب ان يتم انعقاد الكونغراس خلال اربعة اسابيع من تاريخ الدعوة.

2.7. الكونفرانس العام هو اعلى هيئة للجمعية ويقرر في إطار الأهداف العامة للجمعية نشاطات ومشاريع وبرامج الجمعية وسبل تطبيقها، وله المهام التالية:
- انتخاب اللجنة القيادية
- أنتخاب كاتبة التقرير
- مناقشة التقرير السنوي المالي والموافقة عليه وإقرار مالية الجمعية وتقرير سير عمل القيادة،
- اعفاء اللجنة القيادية القديمة من مهامها
- انتخاب اللجنة القيادية الجديدة
- انتخاب اللجنة المالية الجديدة
- تجديد اللجنة الستشارية
- تحديد اشتراكات الأعضاء
- إقرار قبول او طرد الأعضاء
- إقرار تغيير النظام الداخلي للجمعية أو حلها
- قبول وإقرار نظام سير عمل الجمعية

3.7. الكونفرانس العام يعقد للحالات الأستثنائية الضرورية حسب قرار اللجنة القيادية او بناء على رغبة ربع 1/4 من اعضاء الجمعية و في هذه الحالة يجب ان تذكر الاسباب كتابياً، كذلك من الممكن اتخاذ القرار دون عقد الأجتماع اذا كان جميع اعضاء الجمعية موافقين عليه كتابيا.

4.7. كل كونفرانس يدعو له القيادة يكون شرعياً وقادراً على أتخاذ القرارات بالأغلبية إذا ما حضر ثلثي الأعضاء هذا الكونفرانس. في حال عدم إكمال النصاب ، الكونفرانس التالي قادر على أخذ القرارات بغض النظر عن نسبة الحضور في الكونفرانس. كل عضو له صوت واحد.

5.7. يتم تدوين سير أعمال الكونفراس من قبل عضوة من الحاضرات، الكونفرانس يحدد مدونة البروتوكول .

6.7. حول قرار حل الجمعية يحب ان يقرر الكونفرانس العام و يتم حله اذا ما صوت على قرار الحل باغلبية3/4 ثلاثة من اربعة من العضوات اللواتي يحق لهن التصويت. و يشترط في حال التخطيط لحل الجمعية ان تخبر العضوات اثناء الدعوة الى الكونفرانس العام كتابياً.

7.7. تغيير النظام الداخلي بغرض مطابقتها لشروط المحكمة أو الدائر المالية يجب ان تؤخذ بعن الاعتبار وتكون من مهام القيادة. ويجب اخبار جميع العضوات بهذه التغيرات بالسرعة الممكنة.

المادة 8
المحاسبة المالية

المحاسبين الماليين هما شخصان، لاتنتميان لا الى القيادة ولا الى العاملات لدى الجمعية مهمتها ان تقوم باللقاء مرتين في السنة لمراقبة سير عمل الجمعية خاصة من الناحية المادية. المحاسبة السنوية كذلك التقرير المالي السنوي يقدم من قبلهما الى الكونفرانس العام.
المادة 9
اللجنة الإستشارية

1.9. اللجنة الإستشارية تتكون من ثلاثة عضوات على الأقل. يتم تعيينهن من قبل الكونفرانس العام. واحدة منهن على الأقل يجب ان لاتكون المانية، ولا يحق للقياديات ان تكون عضوة في هذه اللجنة والقيادة في آن واحد.

2.9. مهمة هذه اللجنة، مساندة القيادة ودعمها بالخبرات اللازمة لتسيير أعمالها وتطبيق أهدافها المحددة في نظامها الداخلي على اكمل وجه.

3.9. يجب ان تجتمع هذه اللجنة مع القيادة كل ثلاثة أشهر مرة للأطلاع على سير عمل الجمعية ونشاطات القيادة . في هذه الجلسات لايحق للقيادة التصويت.

4.9. في حال الأختلاف مع القيادة على كيفية سير العمل وفق البروتوكول الموجود وعدم الألتزام بالخطط والنقاط المقررة من قبل الكونفرانس العام، خاصة في مجال الأشخاص المديرة لأعمال الجمعية و مضمون العمل والأهداف المرجوة تحقيقها. يتم أخبار جميع الأعضاء كتابياً بذلك ويتم الدعوة الى أنعقاد كونفرانس اثتثنائي إذا دعى الأمر.

المادة 10
حل الجمعية والتصرف بممتلكاتها

1.10. حول قرار حل الجمعية يحب ان يقرر الكونفرانس العام و يتم حلها اذا ما صوت باغلبية3/4 ثلاثة من اربعة من العضوات الموجودات. ويجوز أتخاذ قرار الحل فقط إذا ما أخبر الأعضاء بذلك كتابياً قبل موعد الأجتماع بوقت كاف.

2.10. عند حل او إلغاء الجمعية او عدم وجود معنى لاهداف الجمعية، ترفع مالية الجمعية بعد دفع الواجبات او الديون المترتبة على الجمعية و مناقشة الوضع المادي للجمعية عند دائرة المالية طيلة مدة قيام الجمعية بمهامها الى جعية عمومية أخرى لها أهداف مشابهة لأهداف هذه الجمعية.