المرأة في القانون

دراسات قانونية
المرأة في القوانين والتشريعات السورية



الفهرس
المقدمة:
البحث الأول:
المرأة في قانون الأحوال الشخصية السوري:
أ – الزواج.
1ً- تعريف الزواج. 2ً – شهود عقد الزواج. 3ً – تعدد الزوجات.
4ً – زواج القاصرات. 5ً – الزواج العرفي. 6ً – الولاية في الزواج.
7ً– الكفاءة في الزواج. 8ً– زواج المطلقة ثلاث مرات. 9ً- المهر.
10ً– زواج المسلمة من غير المسلم.
ب – النفقة.
1ً – تعريف النفقة. 2 ً– عمل الزوجة خارج المنزل دون موافقة الزوج.
ج – الطلاق.
1ً – تعريف الطلاق. 2 ً– أنواع الطلاق. 3ً – مراجعة المطلقة بدون رضاها.
4ً – انتقال الزوجة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. 5ً – حرمان الزوجة مع أولادها من مسكن الزوجية.
د – الحضانة.
1ً – تعريف الحضانة. 2ً – زواج الحاضنة من غير محرم من المحضون.
3ً – سفر الحاضنة. 4ً- حضانة الأم حال انفصام الحياة الزوجية.
و – الإرث.
1ً – أسباب الإرث. 2ً – موانع الإرث.
3ً – طرق الإرث ( الإرث الشرعي، الإرث القانوني )
- قانون الأحوال الشخصية السوري في ضوء اتفاقية ( سيداو ).
- التحفظات السورية على اتفاقية ( سيداو ).
- ملاحظات على التحفظات السورية على اتفاقية ( سيداو ).
البحث الثاني:
المرأة في قانون العقوبات السوري:
1ً - جرائم ( الشرف ). 2ً - إباحة الاغتصاب الزوجي. 3ً - السفاح بين الأصول والفروع.
4ً - إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا عقد زواج صحيح. 5ً - بيع وعرض وسائل منع الحمل والإجهاض.
6ً - الشروع في إجهاض المرأة عن قصد دون رضاها.
البحث الثالث:
المرأة في قانون الجنسية السوري.
1ً – تعريف الجنسية. 2ً – صفات الجنسية. 3ً – الجنسية حق للأب فقط ( حق الدم ).
البحث الرابع:
الأمر الصادر عن وزارة الداخلية بمنع الزوجة من مغادرة البلاد إلا بموافقة الزوج.
الخاتمة – التوصيات والاقتراحات


وضع المرأة في القوانين والتشريعات السورية


المقدمة:
تنتمي معظم القوانين والتشريعات السورية النافذة إلى المرحلة التي تلت استقلال البلاد وبشكل خاص مرحلة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، شهد المجتمع السوري تطورات عديدة شملت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية...الخ. هذه التطورات كانت من المفترض أن تنعكس على تلك القوانين والتشريعات التي تنتمي إلى حقبة زمنية معينة انسجاما مع القاعدة الشرعية التي تقول: (( لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الزمان ))، لأن الأحكام التي صدرت في زمان وظروف معينة ولأسباب ومعطيات محددة لا تعود ملائمة للواقع إذا ما تبدلت الظروف والأسباب والمعطيات.
ولكن في حقيقة الأمر، فإن التطورات التي حصلت في المجتمع السوري لم تنعكس بأي شكل من الأشكال على القوانين والتشريعات النافذة في البلاد، التي بقيت على ما هي عليه دون أي تعديل منذ أكثر من نصف قرن من الزمان.
ما نريد التوقف عليه هنا، مظاهر التمييز في بعض هذه القوانين والتشريعات بين الرجل والمرأة، حيث تسلب نصوص ومواد هذه القوانين والتشريعات المرأة من الكثير من حقوقها وحريتها من جهة، وتتناقض جذرياً مع نصوص ومواد الدستور السوري الصادر بالمرسوم رقم / 208 / لعام 1973م الذي يعتبر مصدر الشرعية من جهة أخرى.
تنص الفقرة / 3 / من المادة / 25 / من الدستور على أن: (( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات )).
أما الفقرة / 4 / من نفس المادة / 25 / من الدستور فتقول ما يلي: (( تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين )).
وتؤكد المادة / 26 / على أن (( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك )). وأما المادة / 45 / فتقول: (( تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي )).
وفيا يلي سنحاول تسليط الأضواء على واقع المرأة ومعاناتها ومظاهر التمييز واللامساواة بينها وبين الرجل في بعض القوانين والتشريعات النافذة حتى الآن في سوريا:
- 1 -
قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي / 59 / لعام 1953

يعد قانون الأحوال الشخصية بحق من أكثر القوانين والتشريعات أهمية بالنسبة لموقع المرأة الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي...الخ. وهذا القانون المعمول به في سوريا، يقوم على مجموعة من المفاهيم التقليدية المأخوذة في غالبيتها من قانون العائلة العثماني عام 1917م والتي هي غير منسجمة مطلقاً مع مفهوم الأسرة والأمومة في الدستور السوري، من حيث مفهوم وأبعاد الشخصية الإنسانية للمرأة بوصفها زوجة وأماً ومواطنة لها حقوق بقدر ما عليها من واجبات وأعباء متعدة في الأسرة والمجتمع، سواء أثناء قيام الحياة الزوجية أو انفكاكها لسبب من الأسباب.
أن بعض الأحكام والمفاهيم التي جاءت بها نصوص ومواد هذا القانون تعيق عملية التطور التي تتطلبها ظروف الحياة الجديدة، وهي لا تستند تماماً إلى جوهر نصوص الشريعة الإسلامية، كما إنها جاءت متعارضة مع نصوص الدستور السوري الذي يقر في جميع مبادئه وأسسه ومواده المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات.
وسوف نبحث هنا بعض الجوانب التي تشكل تمييزاً ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية السوري، والتي أصبح الاستمرار فيها في ظل الأوضاع القائمة والتطورات الجارية، أمراً غير مقبول وينعكس سلباً على المجتمع السوري، وأهمها:
أولاً- الزواج: نظم قانون الأحوال الشخصية السوري أحكام الزواج وأثاره وأنواعه وأحكامه في المواد من ( 1 – 70 ). وفيما يلي استعراض لبعض المواد والأحكام التي جاءت مجحفة بحق المرأة والتي لم تعد تنسجم مع طبيعة العصر الحالي وتلبي تطوراته المتسارعة والمتلاحقة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية...الخ.
تعريف الزواج، عرفت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية السوري الزواج كما يلي: ( الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ).
وينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الأخر، كما أشارت إلى ذلك نص المادة الخامسة من هذا القانون، التي تؤكد على ما يلي: ( ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الأخر ) أي أن الزواج ينعقد بالتقاء إرادتي الطرفين الذين ينبغي أن يكونا عاقلين، بالغين، مدركين أن المقصود بذلك هو الزواج.
شرط الشهود لصحة عقد الزواج، حيث أن الزواج هو عقد، مثله مثل أي عقد آخر، فإنه يشترط لكي يكون صحيحاً حضور شاهدين، ولكن هنا القانون ميز بين الرجل والمرأة، عندما اشترط في المادة / 12 / على أن يكون الشهود رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين، وفق النص التالي: ( يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمتين عاقلتين بالغتين سامعتين الإيجاب والقبول فاهمتين المقصود بهما ).
وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، فقد أجاز هذا القانون تعدد الزوجات ولو بشكل غير مباشر، في نص المادة / 17 / التي نصت على أن: ( للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما ). ولم نسمع يوماً عن قاض أو حاكم في سوريا لم يأذن لأي إنسان متزوج أن يتزوج على زوجته.
أن في تعدد الزوجات تمييز كبير ضد المرأة وامتهان لكرامتها ولشخصيتها ويعود بنتائج مأساوية على المرأة نفسها وعلى الأولاد ويساهم بشكل كبير في تفكيك الأسرة.
ورب قائل يقول: إن الإسلام أجاز تعدد الزوجات. فإننا نحيله إلى كتاب الله، وإلى بعض الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت هذا الموضوع، حيث نجد إنها اشترطت في ذلك العدل بين الزوجات ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) صورة النساء ( 3 ). ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) صورة النساء ( 129 ). إن اشتراط العدل في موضوع جواز تعدد الزوجات فيه إشارة ضمنية على الاقتصار على زوجة واحدة.
في زواج القاصرات، أجازت نص المادة / 18 / من هذا القانون زواج القاصرات، حيث جاء في نصها: ( 1- إذا ادّعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما 2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته ). دون أن يلتف المشرع إلى ما يخلفه هذه الإجازة من أضرار كبيرة على الفتيات اللواتي لم يجتزن بعد مرحلة الطفولة والمراهقة بكل ما فيها من تقلبات نفسية وفيزيولوجية؟؟!!! فهل من المعقول طفلة في هذا السن تحمل أعباء الزواج ومسؤولياته... وهل تكون قادرة على إعداد الأجيال؟؟!!! وهل الزواج هو فقط مسألة فيزيولوجية حتى يشترط فيها ( احتمال جسميهما ) ليأذن القاضي بذلك؟؟!!!!
في الزواج العرفي، ينجم عن الزواج العرفي آثار سلبية على الأسرة عموماً والمرأة بشكل خاص، في حال عدم استمراره وعدم إقرار الزوج به، نعتقد أن حل هذه المشكلة يتطلب فرض عقوبات رادعة على المخالفين، حيث أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي الغرامة البسيطة غير كافية، خاصة وأن هذا الزواج يكون في أحيان كثيرة غطاء شرعياً وقانونياً لتجارة الرقيق الأبيض في المدن الكبيرة من خلال تزويج الفتيات الصغيرات من السياح الوافدين وخاصة من دول الخليج، لمدة محدودة وبعقود زواج خارج المحكمة.
الولاية في الزواج: نصت المادة / 21 / من القانون، على أن: ( الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً )، كما نصت المادة / 23 / من القانون، على ما يلي: ( إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه )، ونصت المادة / 24 / من القانون، على أن: ( القاضي ولي من لا ولي له ). ونصت الفقرة الثالثة من المادة / 170 / من القانون، على أنه ( يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر ).
يتبين من هذه المواد أن هناك تمييز كبير بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بموضوع الولاية في الزواج، حيث أن المرأة لا تملك الولاية على نفسها في الزواج، بل أن هذا الحق هو ملك للعصبات من الأصول والفروع، أي اعتبارها ناقص الأهلية وبالتالي تبعيتها الكاملة وخضوعها للرجل، والأنكى من ذلك أن هذه العصبة قد يكون ابنها. ومن المفارقات الطريفة أن القاضية في سوريا بموجب هذا القانون تكون ولية من لا ولي له ، ولكنها ليست ولية نفسها.
في شرط الكفاءة في الزواج، نصت المادة / 26 / من القانون، على أنه: ( يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة )، كما نصت المادة / 27 / على أنه: ( إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح )، أما المادة / 28 / فأكدت أن: ( العبرة في الكفاءة لعرف البلد ).
إن هذه المواد تضع مصير المرأة كاملاً بيد الولي، فهي تمنحه حق الاعتراض على زواجها فيما لو تزوجت بدون رضاه بحجة عدم الكفاءة، خاصة وأن القانون أحال مبادئها وأسسها ومعاييرها إلى الأعراف التي غالباً ما تكون متخلفة ومجحفة بحق المرأة وغير منسجمة مع طبيعة المرحلة الحالية من التطور، وكذلك فإن هذه المواد تقيد حرية المرأة في ممارسة حقها في اختيار شريك حياتها.
في زواج المطلقة ثلاث مرات، جاء في نص المادة / 36 / من القانون، على ما يلي: ( 1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً. 2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة. )
إن نص المادة المذكورة مجحف بحق المرأة وانتهاك لكرامتها الإنسانية ومنزلتها الاجتماعية، ونتساءل هنا عن الغاية من هذه المادة وهل الزواج والطلاق على أهميتهما يعالجان بهذا الشكل المجحف؟؟!!! ثم ألا يكفي إعطاء الزوج الحق في طلاق زوجته ثلاث مرات، حتى يمنح له الحق في الزواج منها بعد طلاقها من الزوج الثاني.
في زواج المسلمة من غير المسلم وبالعكس، نصت الفقرة / 2 / من المادة / 48 / من القانون، على أن: ( زواج المسلمة بغير المسلم باطل )، في حين أن زواج المسلم بغير المسلمة هو صحيح.
إن في نص المادة المذكورة أيضاً تمييز بحق المرأة، ونتساءل ما العبرة والفائدة من اعتبار زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم يعد باطلاً في حين أن زواج المرأة غير المسلمة من الرجل المسلم يعد صحيحاً؟؟!!
في المهر، نصت المادة / 53 / من القانون على أنه: ( يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً ). نعتقد أن المشرع بإصراره على إنه يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح، يشرع لتسليع المرأة والحد من كرامتها الإنسانية وبالتالي وضعها في مرتبة دونية بالمقارنة مع شريك حياتها في المستقبل.
ثانياً- النفقة: نظم قانون الأحوال الشخصية السوري أحكام النفقة الزوجية في المواد من ( 71 – 84 )، وفيما يلي تناول لبعض المواد المجحفة بحق المرأة.
تعريف النفقة: عرفت المادة / 71 / من القانون النفقة الزوجية كما يلي: ( النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم ).
عمل الزوجة خارج المنزل دون موافقة زوجها، نصت المادة / 73 / من القانون على ما يلي: ( يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها ).
وفي نص هذه المادة ظلم كبير بحق المرأة وخاصة الموظفة الملزمة بالعمل خارج المنزل، حيث يسقط حقها بالنفقة الزوجية إذا لم يأذن زوجها لها بالعمل خارج المنزل. كما أن هذه المادة لا تنسجم مع الأسباب الموجبة للقانون رقم / 34 / لعام 1975 والمتضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية والتي أكدت على: ( أن العمل لم يعد بالنسبة لشعبنا الذي يكافح من أجل تنمية ثروات الوطن مجرد حق للمواطنين، بل أصبح كذلك واجباً عليه ). أي لم يفرق المشرع هنا بين عمل المرأة وعمل الرجل ولم ينوه بأن عمل المرأة المتزوجة خارج المنزل عليه قيود أو أنه معلق على شرط موافقة الزوج.
ثالثاً- الطلاق: نظم قانون الأحوال الشخصية السوري أحكام الطلاق وأثاره في المواد من ( 85 – 127 )، وفيما يلي تعريف بسيط بالطلاق وأنواعه وحالاته وتناول لبعض مواده:
تعريف الطلاق، الطلاق إنهاء للرابطة الزوجية بين الرجل والمرأة عندما يتعذر استمرار هذه الرابطة، وله ثلاث أنواع:
1- الطلاق بإرادة الزوج المنفردة.
2- المخالعة، وهي الطلاق على بدل وتكون باتفاق الزوجين.
3- التفريق، وللتفريق أربع حالات وهي: أ – التفريق للعلل. ب – التفريق للغيبة. ج – التفريق لعدم الاتفاق. د – التفريق للشقاق بين الزوجين.
والطلاق، إما أن يكون رجعياً أو بائناً. وكل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل والطلاق للعلل والطلاق للشقاق بين الزوجين.
جاء في المادة / 85 / من القانون ما يلي: ( 1 – يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره. 2 – يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك. )
لقد أعطت هذه المادة الرجل وحده الحق في تطليق زوجته بإرادة منفردة بغض النظر عن الدواعي والأسباب، أي أن الزوجة لا تملك بموجب هذا القانون هذا الحق وما عليها إذا أردت الطلاق إلا أن ترفع دعوى بذلك على الزوج أمام المحاكم الشرعية المختصة للنظر فيها وضمن شرائط محددة وإجراءات معقدة وطويلة. وهنا أيضاً القانون لم ينصف المرأة ولم يساوي بين الرجل والمرأة وإنما ميز بين الاثنين.
في إجازة القانون للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرأة بتطليق نفسها، نصت الفقرة / 2 / من المادة / 87 / من القانون، على إنه: ( للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرأة بتطليق نفسها ). ورغم إيجابية هذه المادة بالنسبة إلى المرأة إلا أن الأعراف والتقاليد الموروثة أفرغتها من مضمونها وجوهرها، إذ لا تجرؤ المرأة على طلب إدراج هذا الشرط في عقد الزواج، كما أن الزوج لا يرضى به لأنه بنظره يخالف العرف والتقاليد والأعراف؟!!!
في طلاق التعسف، نصت المادة / 117 / من القانون على إنه: ( إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وإن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال ).
إن المادة المذكورة اشترطت للحكم بتعويض الطلاق التعسفي وقوع الزوجة في بؤس وفاقة. وهذا من الصعب إثباته أمام المحاكم، لأن الزوجة إذا كانت تعمل أو ساعدها أهلها، فإن ذلك يعني إنها لم تقع في بؤس وفاقة وبالتالي عدم استفادتها من التعويض، أكد على ذلك العديد من اجتهادات محكمة النقض. كما اشترط القانون أن لا يتجاوز مقدار التعويض مبلغ نفقة ثلاث سنوات، وبالتالي فإنه سقف سلطة القاضي مهما كان الضرر بالغاً وأجاز له أن يحكم بأقل من ذلك، وخيره في تقسيط مبلغ التعويض.
إن الشروط التي جاءت في نص المادة المذكورة لم تمنع التعسف في الطلاق، كما أن مقدار التعويض غير كاف لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي يقع على المرأة جراء طلاق التعسف.
في مراجعة المطلقة بدون رضاها، نصت الفقرة الأولى من المادة / 118 / من القانون على أن: ( الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط ).
إن هذا مجحف بحق المرأة المطلقة، حيث إنها لا تستطيع الامتناع عن العودة إلى مطلقها أثناء فترة العدة، ويستطيع الرجل الزوج مراجعتها ولو كان بدون رضاها.
في انتقال المطلقة إلى عدة الوفاة، نصت المادة / 127 / من القانون على ما يلي: ( 1 – إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى. 2 – إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة. ).
إن في انتقال المرأة المطلقة في حالة وفاة الزوج من عدة الطلاق الرجعي ( ثلاثة أشهر ) إلى عدة الوفاة ( أربعة أشهر وعشرة أيام )، هو إضرار بالمرأة المطلقة وإطالة لأمد العدة وبالتالي تمييز بحقها، دون وجود أية مبررات قانونية أو شرعية لذلك.
في حرمان الزوجة مع أولادها من مسكن الزوجية، حرم المشرع في هذا القانون الزوجة مع أولادها من مسكن الزوجية حين إنهاء الحياة الزوجية لسبب من الأسباب، وفي هذا تمييز كبير وعنف لا حدود له تجاه هذه المخلوقة التي قد تكون نصيبها من التعب في بناء المسكن الزوجي أكثر من الرجل بما لا يقاس.
رابعاً- الحضانة: نظم قانون الأحوال الشخصية السوري أحكام الحضانة في المواد ( 137 – 151 ).
تعريف الحضانة، والحضانة في القانون حق من حقوق الطفل وضعت لمصلحته، وهي أيضاً حق من حقوق الأم حين تتوافر فيها الأهلية والشروط القانونية للحضانة، حيث تقوم الأم بمهام التربية والتعليم والتنشئة والسهر على الشؤون الصحية والغذائية وتأمين الاحتياجات المختلفة ( نفسياً، مادياً، جسدياً ) للطفل، ومع ذلك فهي لا تتمتع قانوناً بالعناية اللازمة مقارنة مع ما تقدمه من مساهمات ومسؤوليات تجاه طفلها المحضون.
زواج الحاضنة من غير محرم من المحضون، جاء في نص الفقرة الثانية من المادة / 138 / من القانون ما يلي: ( زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها ). وقد جاء هذا النص مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه، لذلك فإن القاضي هنا لا يملك السلطة التقديرية ليتأكد من مصلحة المحضون، وهل تتحقق من هذا الزواج أم لا ؟
كما أن نص هذه المادة وضعت المرأة الحاضنة أمام خيارين أحلاهما مر: فهي أما أن توافق على الزواج من القريب المحرم ( ولو كانت غير مقتنعة بذلك )، لكي تحتفظ بحق حضانة طفلها. أو ترفض ذلك وتبقى بدون زواج للحفاظ على حق حضانة طفلها، أو تتزوج من غير المحرم وتفقد حقها في الحضانة.
إن الحق والعدل والمنطق السليم، أن تعطى المرأة الحاضنة كامل حريتها وإرادتها في اختيار زوجها، دون أن يؤثر ذلك على حقها في حضانة طفلها ورعايته وتأمين احتياجاته.
في سفر الحاضنة، نصت المادة / 148 / من القانون على أن: ( 1 – ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. 2 – للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها. 3 – ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة. 4 – تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2و3 السابقتين. 5 – لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة / 482 / من قانون العقوبات. ).
يلاحظ من خلال نص هذه المادة من القانون أن الأم الحاضنة لا تستطيع أثناء قيام الزوجية السفر بالمحضون إلا بإذن الأب، في حين أن الأب ( الزوج ) يستطيع السفر بالأبناء، دون أن يكون للزوجة ( الأم ) أي دور أو علم بذلك.
في حضانة الأم حال انفصام الزوجية، نصت المادة / 146 / من القانون، على إنه: ( تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة من عمرها ). وقد تم تعديل هذه المادة، بحيث أصبحت حضانة الأم تنتهي ببلوغ الغلام الحادية عشرة من عمره والبنت الثالثة عشرة من عمرها. هذا عدا ما أتينا على ذكره سابقاً من أن حضانة الأم تسقط بمجرد زواجها من غير محرم من المحضون.
أن نص المادة الأنفة الذكر وفضلاً عن كونها مجحفة بحق المرأة، فإنها قد لا تحقق مصلحة المحضون والتي قد تكون عرضة للضياع وكان الأجدى بالمشرع واستناداً إلى التطور الاجتماعي لدور المرأة ولما تقتضيه أسس العلوم التربوية والنفسية بخصوص دور المرأة في تربية الأطفال، كان الأجدى به، أن يرفع سن الحضانة أكثر من ذلك وأن يكون للمحضون حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من والديه.
خامساً – الإرث: نظم قانون الأحوال الشخصية السوري، حالات الإرث وطرائقه وموانعه في الفصل الخاص بالمواريث حسب درجاتها، وأوضح أسباب الإرث وموانعه وطرقه. كالتالي:
في أسباب الإرث، أن أسباب الإرث هي إما القرابة أو الرابطة الزوجية.
في موانع الإرث، أن أهم موانع الإرث هي إما اختلاف الدين وإما أن يكون الشخص أجنبين حيث لا يمنح حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
طرق الإرث: الإرث إما أن يكون شرعياً أو قانونياً.
الإرث الشرعي: ويكون حسب السهم المقدر للوارث في التركة، وتبدأ من الأب وتشمل كل أفراد العائلة. والطريقة التي يخضع لها توزيع الإرث هي طريقة الإرث الشرعي الذي يطبق قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ).
وإن موقع المرأة في الحياة الأسرية هو الذي يحدد حصتها في التركة. فعدد سهامها يتحدد في الحالة التي تكون عليها، كأن تكون وحيدة، أو لها أخوة وأخوات، إلى كونها أماً وزوجة. وكذلك ففي حال عدم وجود الأولاد فإن عدد سهامها في التركة يختلف باختلاف الحالة الأسرية والموقع العائلي.
الإرث القانوني: توزع بموجبه الحصص في الأراضي الأميرية بالتساوي ما بين الإناث والذكور، مستندين في ذلك إلى قانون العائلة العثماني، فيطبق هذا النظام على الأراضي الأميرية الواقعة خارج التنظيم العمراني، وله طريقتان:
في الأراضي البعلية وغير المشجرة، يوزع فيها الإرث بالتساوي ما بين الإناث والذكور. أما في الأراضي المروية والمشجرة، يكون فيها الإرث للأرض بالتساوي. أما الشجر والبناء فيكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهنا أيضاً ميز القانون بين المرأة والرجل ولم يساوي بينهما، وكان الأجدى به أن يمنحها حصتها الإرثية كاملة بالتساوي مع الرجل سواء أكان في الأراضي الأميرية أو الأراضي غير الأميرية.
لقد أصبح هذا القانون من أهم آليات العنف ضد المرآة وقهرها في إطار العلاقات الأسرية مما زاد في معدلات العنف داخل الأسرة وارتفعت معدلات الطلاق ووفق دراسة قام بها الاتحاد النسائي السوري فإن واحدة من كل أربع نساء في سوريا تعرضن لشكل من أشكال العنف الأسري.
كما إن أحكام هذا القانون مخالف للدستور السوري ولكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية الدولية وكذلك لسياسة الدولة باتجاه تحرير المرأة ومساواتها بالرجل وتطويرها.
قانون الأحوال الشخصية
في ضوء اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو )

وإذا ناقشنا وضع المرأة في قانون الأحوال الشخصية في ضوء هذه الاتفاقية، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 / 12 / 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3 / 9 / 1981، نرى استمرار الإجحاف والتمييز ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية في سوريا في ضوء المادة / 16 / من الاتفاقية التي تنص على أن: ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كل الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ).
لقد صادقت سوريا على هذه الاتفاقية بعد فترة طويلة من التردد والامتناع بالمرسوم رقم / 333 / تاريخ 26 / 9 / 2002م، ولكنها مع ذلك تحفظت على بعض المواد في هذه الاتفاقية، وهذا له آثار سلبية على قضية تحرر المرأة ومساواتها بالرجل ووقف جميع أشكال العنف والتمييز ضدها في المجتمع السوري.
إن هذه الاتفاقية هي نتاج تجربة عميقة وشاملة لأوضاع المرأة في العالم وهي بمثابة قانون دولي لحماية المرأة، حيث إنه وبموجب هذه الاتفاقية تصبح الدول الأطراف الموقعة عليها ملتزمة باتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز بين النساء والرجال على مستوى الحياة العامة فيما يتعلق بممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي التمتع بهذه الحقوق أو على مستوى الحياة الخاصة وعلى وجه الخصوص في الإطار الأسري...، ولها الأولوية على التشريعات المحلية.
وقد شملت التحفظات السورية على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، المواد التالية:
- المادة / 1 / المتعلقة بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي تنص على ما يلي: ( لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره وأغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل ).
- الفقرة الثانية من المادة / 9 / المتعلقة بمنح الأطفال جنسية المرأة، والتي تنص على ما يلي: ( تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما ).
- الفقرة الرابعة من المادة / 15 / المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والتي تنص على ما يلي: ( تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ).
- الفقرات / ج، د، و، ز ) في البند الأول من المادة / 16 / المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه وكذلك الولاية والنسب والنفقة والتبني، والتي تنص على ما يلي: ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص يضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: ج – نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. د – نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول. ز – نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل. و – نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ).
- البند الثاني من المادة / 16 / المتعلقة بالأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه، والتي تنص على ما يلي: ( لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي إلزامياً ).
- الفقرة الأولى من المادة / 29 / المتعلقة بالتحكيم في حال حصول نزاع، والتي تنص على ما يلي: ( يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة).
ملاحظات على التحفظات السورية

- إن أي تحفظ على اتفاقية ( سيداو )، يعتبر هو الآخر تمييزاً ضد المرأة، وبشكل خاص إذا تناول هذا التحفظ المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة، الذي يعتبر روح الاتفاقية ومغزاها، وفي هذه الحالة يغدو توقيع الدولة المتحفظة على الاتفاقية وكأن لم يكن.
- تتطابق التحفظات السورية مع كل ما يحمل تمييزاً ضد المرأة في القوانين السورية، كمواد قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون العقوبات، ومع الأمر الدائم لوزير الداخلية رقم / 876 / لعام 1979 والذي يحدد انتقال وسفر الزوجة، والتي تتعارض مع المادة / 25 / من الدستور السوري التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات والمادة / 45 / التي تكفل للمرأة مساهمتها الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
- استند المشرعون في إقرارهم المواد التي تحمل تمييزاً ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية إلى حجة مفادها إنها مستقاة من الشريعة الإسلامية، ولكن هل الشريعة الإسلامية هي العائق فعلاً دون تحرر المرأة ومساواتها بالرجل؟
للإجابة على ذلك، نستعرض هنا بعض النقاط:
- أقر الإسلام للمرأة حقوقها الأساسية، إنسان كامل الأهلية، مساوياً للرجل في الكثير من الأمور، كالثواب والعقاب والتكليف...، في عدد من الآيات القرآنية الكريمة منها: ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) و ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله اتقاكم ).
إن الإقرار بحقوق المرأة ينسجم مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها الإنسانية في تحقيق العدالة والمساواة بين البشر أياً كان جنسهم ذكوراً أم إناثا، وبالتالي فإن كل ما هو مجحف بحق المرأة لا يمكن أن يكون منسجماً مع طبيعة الدين الإسلامي وجوهره.
- إن أغلب هذه التحفظات والتي تنطبق على النصوص القانونية المجحفة بحق المرأة حسب رأي الكثير من المسلمين المتنورين منذ عصر النهضة وحتى اليوم، مستقاة من نصوص فقهية تختلف أصلاً من مذهب فقهي لآخر أكسبها الزمن قوة تفوق قوة النص الأصلي ( القرآن الكريم ) هذه النصوص التي كانت العوامل السياسية والظروف الآنية هي العامل الأول في تكريسها حتى باتت قدسيتها تفوق المقدس.
وأن تناقض بعض الأحاديث النبوية الشريفة فيما يتعلق بموضوع المرأة لدليل على اقتطاع الحديث من سياقه المتعلق بحادثة معينة وتعميمه لخدمة غاية أو مصلحة معينة لم تكن هي المقصودة في تلك الحادثة.
كما أن إعطاء الإجماع صفة قدسية وهو اجتهاد بشري وتكريس سلطة كهنوتية تحكم باسم رجال الدين وبتر الآيات من أسباب التنزيل وخلط الشريعة والفقه وعدم موافقة المنقول للمعقول هو الذي جعل من قانون الأحوال الشخصية إلى أن يكون مجحفاً بحق المرأة، وهو الذي أدى إلى عدم تطويره وتغييره، بحجة تعارضه مع الشريعة الإسلامية وقاد بالتالي إلى هذه التحفظات.
- 2 -
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 148 / لعام 1949

استمد قانون العقوبات السوري أحكامه من قانون العقوبات اللبناني الذي استمد بدوره أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي. وقد تغير القانونين الفرنسي واللبناني كثيراً، وما زال قانوننا محافظ على ثباته في وجه أي تغيير لصالح تحقيق العدالة الحقيقية والمساواة بين الرجال والنساء والحفاظ على الحريات الشخصية، حيث يغذي هذا القانون في بعض أحكامه ومواده، العنف ضد المرأة، رغم تعارضها الصريح والواضح مع الدستور السوري النافذ ومع نص وروح قانون العقوبات ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا وكذلك مع الدينين الإسلامي والمسيحي، وتشكل هذه المواد خطورة على الأسرة والمجتمع بتشجيعها على الجريمة عبر إلغائها دور القضاء وتنصيبها القاتل مكان الشاهد والمدعي والحكم، ويتجلى ذلك بشكل خاص في جرائم ( الشرف ) والمادة / 548 / من القانون.
جرائم ( الشرف )، في الحقيقة فإن جرائم ( الشرف ) من الموضوعات الملحة التي تطرح نفسها على بساط البحث على الساحات الثقافية والدينية والقانونية في المجتمعات الشرقية خصوصاً باعتبارها جرائم نابعة من بيئة ثقافية معينة تغذي ثقافة العنف والقهر ضد المرأة.
أن اختزال وجود المرأة إلى مجرد وعاء جنسي يعبر عن شرف العائلة أو القبيلة، أصبح في هذه المجتمعات ملكية شبه مشاع، هناك وصاية من الأخ والأب إلى الزوج إلى أخ الزوج...الخ. والمقصود بجرائم ( الشرف ) هي التي يزعم الفاعل أنه أرتكبها باسم الشرف أو بدافع من الشرف.
إن تعبير جريمة ( الشرف ) يحمل في طياته تناقضاً صارخاً، فهو يضيف الشرف الذي هو قيمة إنسانية نبيلة إلى الجريمة التي تمثل قمة الانحطاط الخلقي والقانوني لدى الفرد والمجتمع. وهذا التناقض يعبر بهذا الشكل أو ذاك عن تناقض العقلية التي تحمل هذا المفهوم، ففي هذه المجتمعات تعيش المرأة وضعية حرمان وقهر وتبعية ويختزل وجودها كله في جسدها الذي يختزل بدوره في البعد الجنسي، ثم يتمحور مفهوم الشرف بمفهومه الدارج حول هذا البعد الجنسي تحديداً على حساب أبعاد كيان المرأة ووجودها.
ولا بد من الإشارة إلى أن مفهوم الشرف مفهوم نسبي نوعاً ما، بحيث يختلف من بيئة لأخرى، فهناك جرائم ارتكبت لمجرد رؤية الفتاة تقف مع شاب غريب أو تتحدث بالهاتف بصوت منخفض وهناك جرائم ارتكبت لزواج الفتاة دون موافقة الأهل ممن تحب سواء أكان من نفس الطائفة الدينية أو خارجها.
إن بعض القوانين الوضعية السائدة تؤيد هذا الامتلاك للمرأة مختزلة بجسدها، إضافة إلى نفس الشيء بالنسبة للعادات والتقاليد والقيم الموروثة ( كقوانين غير مدونة )، ويلاحظ علماء الاجتماع بأنه في هذه المجتمعات هناك قوانين أكثر سطوة من القوانين المكتوبة والمؤيدة بعقوبات وجزاءات من الدولة، هي: العادات والتقاليد والقيم الموروثة. وعلى حد تعبير المفكر الليبي المرحوم الصادق النيهوم، فأن المواطن في هذه الدول يدين ( للدولة الخفية ) أي لهذه العادات والتقاليد...، أكثر من الدولة الواقعية التي يعيش فيها. وأعطى مثلاً على ذلك عندما قارن بين الضريبة والزكاة فيها، ولاحظ أنه ( أي المواطن ) يدفع الزكاة طوعاً ولكنه عندما يتعلق الأمر بالضريبة يحاول بألف طريقة وطريقة التهرب من الاستحقاق الضريبي رغم اقترانه بالجزاء والمؤيد القانوني.
جرائم ( الشرف ) بالمعنى القانوني، هي جرائم القتل أو الإيذاء والتي يرتكبها الأشخاص بحق الإناث القريبات لهم لارتكابهن الزنا أو إقامتهن للصلات غير المشروعة مع الغير أو مجرد الشبهة.
وتشير بعض الإحصائيات وأن كانت غير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ أو عدم معرفة الجرائم التي تقع بدافع ( الشرف )، تشير إلى وقوع ضحايا كثر بسبب هذه الجرائم. وليس لدينا في سوريا إحصائيات دقيقة حول هذا الموضوع، حيث يتم التكتم عليها. ويعتقد أن عدد الضحايا هذه الجريمة كبير جداً في المجتمع السوري، حيث جاء في تقرير للأمم المتحدة أن سوريا تصنف بين أكثر خمس دول في العالم يتم فيها ارتكاب جرائم الشرف تكون ضحيتها المرأة.
ومما يذكر أن جل القوانين المتعلقة بجرائم ( الشرف )، سواء في سوريا أو غيرها، يعمل بها منذ العهد العثماني في مادته الشهيرة / 188 / التي تنص على أن: ( من رأى زوجته أو إحدى محارمه مع شخص آخر في حالة الزنا الشنيع، فضرب أو جرح أو قتل أحدهما أو كليهما معاً، فهو معفو..، من رأى زوجته أو إحدى محارمه مع شخص آخر على فراش غير مشروع، فضرب أو جرح أو قتل أحدهما أو كليهما فهو معذور!!!).
وهنا استعراض لبعض مواد قانون العقوبات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة وعدم المساواة بينها وبين الرجل في قانون العقوبات:
جاء في نص المادة / 548 / من القانون، ما يلي: ( 1 – يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد. 2 – يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر. ).
نلاحظ هنا أن هذه المادة تضمنت عذرين محلين، الأول: في حال مفاجأة الزوجة أو الزوج أو الأخت أو الأصل أو الفرع، في حالة تلبس بالزنا أو صلات جنسية فحشاء مثل وجودهم عاريين في غرفة واحدة أو في فراش مما يدل على إنهما ارتكبا الزنا. هذا العذر المحل يعفي القاتل من كل عقوية. أما الثاني: فيشترط حالة الريبة، مثل إذا ذهب أخ إلى بيت أخته بسبب وشاية عنها ووجدها في مكان مشبوه، ثم قتلها، هنا القاتل يستفيد من العذر المخفف.
من الواضح أن نص هذه المادة مجحفة بحق المرأة وتنحاز إلى جانب الرجل، فماذا لو أن الزوجة نفسها فاجأ زوجها في حالة جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدمت على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، الغريب أنه في هذه الحالة القانون لا يشمل المرأة من الاستفادة من العذر المحل، وهذا تمييز صارخ قانوناً بحق المرأة.
إن الحل لمواجهة هذه الجريمة والحد من الأعداد الكبيرة لضحاياها، يكمن في تجريم الجاني بجريمة إزهاق الروح وإيقاع العقاب العادل بحقه، مع أن الأمر يحتاج إلى جهود إضافية باتجاه إحداث تغيير جذري في الثقافة السائدة والنظرة إلى المرأة.
وبما أن القانون، هو أداة رئيسية لأحداث التغيير في المجتمع وتوجيهه بشكل سليم ورفع الظلم والغبن عن أبنائه وتشذيب عاداته وتقاليده وموروثاته...، بما يحقق العدالة والمساواة، لذلك فإن الحل يكمن في إلغاء نص هذه المادة المجحفة بحق المرأة من القانون.
وهناك مواد أخرى من قانون العقوبات السوري، كرست العنف ضد المرأة من خلال تخفيف العقوبة على الرجل أثناء ارتكابه جريمة بحجة الدفاع عن الشرف، حيث جاء في نص المادة / 192 / من القانون ما يلي: ( إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
1 – الاعتقال المؤبد بدل الإعدام.
2 – الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
3 – الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.
4 – الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل. وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة. ).
كما إن اجتهادات محكمة النقض السورية والتي تعتبر مصدراً قانونياً بعد النص القانوني، وسعت دائرة الحماية للأشخاص الذين ارتكبوا ( جرائم الشرف ) فالقاعدة / 1308 / تقول: ( الدافع الشريف يستفيد منه المتدخل في الجريمة إذا كان قريباً سواء من جهة العصبات أو من جهة الأصهار وأن لم تكن من المحارم..).
وقد كرست محكمة النقض العادات والتقاليد الموروثة والبالية والقاصرة عن ركب العصر وتطوراته، حين جاءت على أن غسل العار لا يكون ولا يزول إلا بقتل المرأة، حيث تنص القاعدة / 541 / على ما يلي: ( إن العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية في الريف تنبذ فعل الزنا ويعتبر كل فعل من هذا القبيل تقدم عليه المرأة تسبب فيه إلى عائلتها ذلاً وانكساراً وعاراً أمام الآخرين، وأن هذا العار لا يزول إلا بقتل المرأة التي سببته للعائلة حسب الاعتقاد السائد في المجتمع ).
وجاء في نص المادة / 473 / من القانون، ما يلي: ( 1 – تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2 – ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً، وإلا فالحبس من شهر إلى سنة. ).
وتنص المادة / 474 / من القانون، على إنه:
( 1 – يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.)
(2 – تنزل العقوبة نفسها بالمرأة. ) .
والتمييز أيضاً واضح وجلي هنا بين الرجل والمرأة من حيث العقوبة، حيث تكون عقوبة المرأة مساوية ضعف عقوبة الرجل، فما المبرر الشرعي والقانوني من ذلك يا ترى؟!!! وهل الرجل والمرأة من كوكبان مختلفان حتى لا يتساويان أمام القانون في حال ارتكاب جريمة ما؟!!
في إباحة جريمة الاغتصاب الزوجي، يبيح قانون العقوبات السوري الاغتصاب الزوجي بشكل غير مباشر، من خلال نص المادة / 489 / التي تنص على ما يلي: ( من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل ). وفي ذلك أيضاً جريمة بحق المرأة ( الزوجة ) وإهانة لكرامتها وكبريائها وعدم مراعاة لمشاعرها الإنسانية الرقيقة والفياضة.
في جريمة السفاح بين الأصول والفروع، جعل القانون هذه الجريمة المقترنة بالظرف المشدد جنحة بدلاً من الجناية. فقد جاء في نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة / 476 / من القانون، ما يلي: ( 1 – السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2 – إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية فلا تنقص العقوبة عن سنتين. ).
في إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا عقد زواج صحيح، يعفي القانون مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة القانونية إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها وإذا كانت العقوبة صادرة قبل هذا العقد فإن تنفيذها تعلق، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة / 508 / من القانون، على ما يلي: ( إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل ( الاعتداء على العرض ) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.).
لا شك أن هذه الجرائم تعد من أخطر أنواع الجرائم على الأسرة والمجتمع والقيم والأخلاق وحقوق الطفل وكرامة المرأة وإنسانية الإنسان ويستحق المجرم أشد العقاب وليس المكافأة.
في المواد المتعلقة بجريمة وسائل منع الحمل والإجهاض، جاء في نص المادة / 523 / من القانون، ما يلي: ( من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة / 208 / على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعاوة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة ). كما نصت المادة / 524 / من القانون، على إنه: ( يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد المبيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحبل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت. ). ونصت المادة / 525 / من القانون على أن: ( كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين / 2 و 3 / من المادة / 208 / يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة. ).
أما الفقرتين الثانية والثالثة من المادة / 208 / من القانون فتنصان على ما يلي: ( تعد وسائل للعلنية: 1 – الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل. 2 – الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.).
جاء في نص المادة / 526 / من القانون، على إنه: ( يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت. ).
إن أحكام هذه المواد الأنفة الذكر مخالفة تماماً لسياسة الدولة في اعتماد مفهوم الصحة الإنجابية التي تبنتها وزارة الصحة تنفيذاً لتوصيات مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994م، كما أن كافة التشريعات الصحية جاءت على توزيع موانع الحمل ووسائله من قبل المختصين.
الشروع في إجهاض المرأة، لم ينص القانون على عقوبة الشروع في إجهاض المرأة عن قصد دون رضاها كجرم مستقل، علماً بأن الشروع في الجريمة معاقب عليه كأصل عام، وهذا أيضاً تمييز بين المرأة والرجل.
- 3 -
قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 276 / لعام 1969

الجنسية: هي رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة يصبح الفرد بموجبها أحد السكان المكونين لها. أي أن للجنسية صفتان، وهما:
- الصفة القانونية: وتستمدها من القانون أي أن القانون هو الذي يحدد شروط اكتسابها وفقدانها، ويترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة بين الدولة وكل فرد من رعاياها.
- الصفة السياسية: وهي تستند على فكرة الولاء السياسي للفرد إزاء دولته. وهذا الولاء يتمثل في شعور الفرد بكيانه كعضو في شعب الدولة وفي استعداده للقيام بما تفرضه عليه تلك العضوية من أعباء تتصل بمصالح هذا الشعب بمجموعه.
وقانون الجنسية السوري المذكور هو الآخر، قانون مجحف بحق المرأة في بعض مواده وأحكامه، وهو بلا شك وفق ذلك نتاج عقلية ذكورية تسلطية قاصرة، مبنية على موقف سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. ومن هذه المواد، الفقرة / أ / من المادة / 3 / التي نصت على أنه يعتبر عربياً سورياً حكماً: ( من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري ). وهو ما يسمى في هذا القانون بحق الدم.
أي أن القانون منح الرجل حق إعطاء جنسيته لأطفاله المولودين في داخل القطر أو خارجه بغض النظر عن جنسية زوجته...، وهذا لا يطبق على المرأة التي تبقى محرومة من هذا الحق بموجب هذا القانون ويعامل أطفالها معاملة الأجانب ويحرمون من أية حقوق اجتماعية أو سياسية يتمتع بها المواطنون السوريون.
ونتيجة لهذه المادة المجحفة تعاني المرأة السورية كثيراً حين تقترن بأجنبي ( وقد يكون ) هذا الأجنبي هو سوري في بعض الحالات؟!!!كما هو الحال بالنسبة للمجردين من الجنسية السورية من أبناء الشعب الكردي في سوريا نتيجة الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 وخاصة في حالات الطلاق أو الهجر أو السفر الطويل وانقطاع التواصل مع الزوج. كما أن هذه الحالة قد تحجب عن الأولاد حق العمل لدى دوائر الدولة ومؤسساتها ومن متابعة التعليم، ناهيك من إشكالات الإقامة والسفر مع الوالدة خارج البلاد والعودة إليها، علماً أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد في مجتمعه وبما للنساء والرجال من حقوق متساوية. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على مبدأ عدم جواز التمييز وعلى أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل فرد حق التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. وقد أقرَّته سوريا عام 1948 وكذلك فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد في المادة / 3 / منه على ما يلي: ( تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد ). وقد صادقت عيه سوريا عام 1977 وعليه فإن أي تمييز قانوني ضد المرأة هو انتهاك لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات واحترام كرامة الإنسان. كما أن الدستور السوري ينص في الفقرة الثالثة من المادة / 25 / على أن: ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات )، فالأحرى أن يكونوا كذلك في قانون الجنسية فيما يتعلق بحق إعطاء الجنسية للأولاد المولودين لأب سوري أو لأم سورية. وكذلك فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) تؤكد في الفقرة الثانية من المادة / 9 / على ما يلي: ( تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها ). وقد صادقت سوريا على هذه الاتفاقية كما قلنا مع تحفظها على هذه الفقرة.
ولكن هذا القانون يحمل مفارقة غريبة عجيبة...، عندما يسمح للمرأة السورية منح جنسيتها لأولادها في الحالة المنصوص عليها في المادة / 3 / الفقرة / ب / التي تنص على إنه يعتبر عربياً سورياً حكماً: ( من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً ). أي أن المرأة إذا أقامت علاقة غير مشروعة خارج مؤسسة الزواج وأنجبت ثم فشلت في إثبات نسبة الطفل إلى أبيه أو رفض نسبته إليه يحق له الجنسية السورية.
التمييز الآخر في قانون الجنسية تجاه المرأة، أن المرأة الأجنبية المتزوجة من سوري تستطيع الحصول على الجنسية السورية إذا أعلنت رغبتها بذلك، أما المرأة السورية فلا تستطيع منح الجنسية السورية لزوجها. حيث تنص المادة / 9 / من القانون على ما يلي: ( المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية تكسبها ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة / 8 / من القانون ).
وتنص الفقرة الأولى من المادة / 8 / على ما يلي: ( تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:
أ – أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة.
ب – أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب.
ج – أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة / ب / السابقة.
د – أن يصدر قرار من الوزير بإكسابها الجنسية.
ولم يتوقف التمييز تجاه المرأة في قانون الجنسية السوري، عند هذا الحد، بل تعداه، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة / 10 / من القانون، على أن: ( كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال....).
في حين نصت المادة / 12 / من القانون، على أنه: ( تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية يكسبها إياها ).
ونصت المادة / 14 / من القانون، على أنه: ( يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين / 11 – 12 / أن تستردها عند انتهاء الحياة الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه.
إن هذه المواد تبدو غريبة ومجحفة بحق المرأة، ولا بد من تعديلها لتنسجم أولاً مع أحكام ومبادىء الدستور وتردم الهوة في عملية تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة ثانياً وتنسجم مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان ثالثاً ومن أجل تحقيق تقدم وتطور البلاد قولاً وعملاً رابعاً.

- 4 -
البلاغات والتعاميم والأوامر الرسمية

تمنع الفقرة / ب / من الأمر الدائم رقم / 876 / لعام 1979م، الصادر عن وزارة الداخلية السورية، الزوجة من الحصول على جواز سفر أو مغادرتها البلاد إذا طلب الزوج ذلك خطياً من إدارة الهجرة والجوازات وذلك لمجرد رغبته ودون أن يرفق طلبه بقرار قضائي معلل، بينما يشترط هذا الأمر على الزوجة إذا أرادت منع زوجها من السفر أن ترفق طلبها بقرار قضائي معلل صادر عن القضاء المختص يبين سبب المنع القانوني.
وهذا أيضاً تمييز من نوع آخر بحق المرأة وعدم مساواة بينها وبين الرجل، صادر عن سلطة تنفيذية يفترض بها أن ترعى شؤون مواطنيها وتساوي بينهم، كما يفترض أن تكون الأوامر الصادرة عنها منسجمة مع أحكام الدستور السوري الذي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأن أي قانون أو تشريع أو بلاغ... يصدر يجب أن تنسجم أحكامه مع أحكام هذا الدستور ومبادئه الأساسية تحت طائلة اعتباره غير قانوني ودستوري.

الخاتمة:

إذاً المشكلة الأساسية، التي تواجه المرأة في المجتمعات الشرقية ومن ضمنها مجتمعنا السوري، يكمن في أن القانون ينظر إليها نظرة دونية قاصرة وبالتالي تعطيل قدراتها وعدم الاستفادة منها في عملية التطور والتقدم، و كذلك في التطبيق المزاجي للقانون بما يخدم مصلحة السلطة الذكورية المسيطرة في هذه المجتمعات، وفي مجتمع يئن ويرزح تحت وطأة الموروثات القديمة البالية التي تنزع عن المرأة كل حقوقها بما في ذلك حق الحياة، مخالفاً بذلك كل الأعراف والمواثيق الدولية، جاعلاً من الثغرات القانونية قميص عثمان للتغطية على كل العيوب والعورات الاجتماعية المهترئة التي لا تدفعنا إلا إلى الغوص في بحر الظلمات والتخلف.

التوصيات والاقتراحات

- تعديل نص المادة / 12 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، بحيث تكون فيها شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل على عقد الزواج.
- منع تعدد الزوجات بنص قانوني صريح تحت طائلة اعتبار الزواج الثاني باطلاً وفرض عقوبات قانونية رادعة على المخالفين. أو لاعتبارات اجتماعية محددة كعدم إنجاب الزوجة أو لمسوغات شرعية محددة، السماح للرجل بالزواج من امرأة ثانية فقط ضمن شروط محددة، مثل: مقدرته على تأمين مسكن مستقل لكل منهما والمقدرة على الإنفاق عليهما، وموافقة الزوجتين على ذلك واعتبار الزواج الثاني مسوغاً شرعياً للزوجة الأولى ( في حال عدم موافقتها ) في طلب التفريق واستحقاقها للتعويض المناسب مع كامل حقوقها.
- إلغاء نص المادة / 18 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، وعدم السماح بالزواج قبل بلوغ سن الثامن عشرة تحت طائلة تغريم ولي الزوجة بغرامات من شأنها أن تكون رادعة.
- إلغاء نص المادة / 27 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، والنص على أن حق الكبيرة مطلق في اختيارها زوجها دون قيد أو شرط طالما كانت راشدة وهذا يتطلب بدوره رفع السن التي يجوز للفتاة أن تعقد فيه زواجها إلى ثماني عشرة سنة وهو سن الرشد بموجب المادة / 162 / من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أن: ( القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة ).
- تعديل نص المادة / 36 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، بحيث يمنع الزواج بعد الطلاق الثالث أو إلغاء شرط زواج المرأة من رجل آخر والدخول بها، لأن الرجل الذي يطلق زوجته بإرادته المنفردة هو الذي يجب أن يعاقب وليس المرأة.
- إلغاء نص المادة / 48 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، والسماح بالتزاوج بين أبناء مختلف الأديان دون تمييز، وهذا ما يساهم في تقوية وتمتين العلاقة بين الأديان وأبناء وبنات البلد الواحد.
- إلغاء نص المادة / 73 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، والمتعلق بحق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج المنزل دون أذنه أي أذن الزوج، لمخالفة هذه المادة للأسباب الموجبة للقانون رقم / 34 / تاريخ 31 / 12 / 1975 والمتضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية.
- تعديل نص المادة / 85 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، بحيث يتم فيه حجب الطلاق بإرادة منفردة عن الزوج، والاكتفاء بإقامة دعوى تفريق أمام المحكمة لكلا الطرفين لإنهاء العلاقة الزوجية إلى جانب حقهما في المخالعة الرضائية.
- تعديل نص المادة / 117 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، المتعلق بالطلاق التعسفي، بحيث يترك للقاضي حرية تقدير مقدار تعويض الطلاق التعسفي، دون قيده بأي قيد، وأن تستحق الزوجة التعويض بصرف النظر عن حالتها المادية على أن تستحق التعويض الكافي لجبر الضرر كاملاً، عسى أن يكون ذلك رادعاً لمنع الأزواج من إيقاع الطلاق التعسفي.
- تعديل نص المادة / 118 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، بحيث تنتهي العلاقة الزوجية بمجرد الطلاق ولا يجوز إرجاع المطلقة إلا بموجب عقد جديد وبرضاها الصريح.
- تعديل نص المادة / 127 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، بحيث تصبح: ( إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، فإنها تكمل مدة العدة دون أن تنتقل إلى عدة الوفاة ).
- تعديل نص المادة / 138 / من قانون الأحوال الشخصية السوري، المتعلق بزواج الحاضنة، بما يحقق مصلحة المحضون وحرية الحاضنة في اختيار زوجها، وهذا التعديل، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أ – مدى تحقق مصلحة المحضون من هذا الزواج وهذا ما يقدره القاضي.
ب – إذا كان المحضون رضيعاً، فإن حق الحاضنة بالحضانة لا يسقط في جميع الأحوال.
ج – إذا علم مستحق الحضانة بزواج الحاضنة من أجنبي عن المحضون ولم يطالب بحقه في الحضانة، واستمر سكوته عاماً كاملاً بعد علمه، يسقط حقه بالمطالبة وتبقى الحاضنة محتفظة بحق الحضانة.
ويبقى في جميع الأحوال للقاضي، تقدير كل حالة على حدة، وبحث ظروفها وملابساتها لتقدير ما هو الأكثر نفعاً للمحضون، فإذا وجد أن بقاءه مع حاضنته رغم زواجها من أجنبي عنه هو الأصلح قضى بذلك دونما إبطاء.
- فيما يتعلق بموضوع الإرث، نقترح ما يلي:
أ– مساواة الأولاد من الجنسيين في نصيبهم من إرث مواريثهم.
ب – لا فرق بين الورثة ذوي القربى عن طريق الإناث. مثلهم مثل ذوي القربى عن طريق الرجل.
ج – حصة الزوجة في إرث زوجها له عدة حالات:
1 – إن كانت تعمل خارج المنزل لها نصف الإرث مع وجود أولاد وأم وأب، ولو رغبت بالزواج من آخر.
2 – إن كانت لا تعمل خارج المنزل لها الربع مع وجود أولاد وأم وأب، ولو رغبت بالزواج من آخر.
3 – مع عدم وجود الأولاد، وعدم وجود ورثة آخرين، لها كامل ما ترك الزوج ولو تزوجت من آخر. وكذلك تكون حصة الزوج في ميراث زوجته.
د – الأقرب في مرتبة الأقارب الأصول يقدم على الأبعد ولو كان هذا الأقرب أنثى.
- تعديل نص المادة / 473 / من قانون العقوبات السوري، بحيث تتساوى المرأة الزانية والرجل الزاني في العقوبة.
- تعديل نص المادة / 476 / من قانون العقوبات السوري، بحيث تصبح جريمة السفاح بين الأصول والأقارب جناية بدلاً من جنحة، لاقترانها بالظرف المشدد.
- تعديل نص المادة / 489 / من قانون العقوبات السوري، بحيث تعاقب على الاغتصاب الزوجي.
- تعديل نص المادة / 508 / من قانون العقوبات السوري، بحيث تنص على إيقاع أقسى العقوبات القانونية بحق مرتكب جريمة الاغتصاب ولو عقد على المعتدى عليها زواج صحيح، لأن هذه الجريمة تعتبر من أخطر أنواع الجرائم على الأسرة.
- إلغاء نصوص المواد / 523 و 524 / من قانون العقوبات السوري، لمخالفتها لسياسة الدولة في اعتماد مفهوم الصحة الإنجابية التي تبنتها وزارة الصحة، كما أن كافة التشريعات الصحية جاءت على توزيع موانع الحمل ووسائله من قبل المختصين.
- النص في قانون العقوبات على عقوبة لجريمة الشروع في إجهاض المرأة عن قصد دون رضاها. علماً بأن الشروع في الجريمة معاقب عليه بشكل عام.
- إلغاء نص المادة / 548 / من قانون العقوبات السوري، لمخالفتها أحكام ومبادىء الدستور، وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولي التي وقعت عليها سوريا. وإصدار اجتهاد من الهيئة العامة لمحكمة النقض يقضي بعدم انطباق الدافع الشريف والتخفيف القانوني على جرائم الشرف، والعمل على نشر ثقافة بديلة تحترم المرأة كإنسان كامل الحقوق واحترام حرياتها الأساسية وصياغة مفهوم جديد للشرف يقوم على كرم الأخلاق والتضحية والعمل والصدق والنبل...، بدلاً من جسد المرأة.
- تعديل الفقرة / أ / من المادة / 3 / من قانون الجنسية السوري، بحيث تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في حق منح الجنسية لأولادهما، انسجاماً مع النصوص الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- تعديل نص المادة / 9 / من قانون الجنسية السوري، بحيث يستطيع الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة تتمتع بالجنسية السورية التجنس بالجنسية السورية أسوة بالزوجة الأجنبية المتزوجة من رجل يتمتع بالجنسية السورية.
- تعديل نص المواد / 10و 12و14 / من قانون الجنسية السوري، بحيث تتحقق المساواة التامة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالاحتفاظ بجنسيتهما إذا اكتسبا جنسية أجنبية بناء على طلبهما.
- تعديل الفقرة / ب / من الأمر الدائم رقم / 876 / لعام 1979م، الصادر عن وزارة الداخلية السورية، بحيث تتساوى فيه المرأة مع الرجل وإعفاء المرأة أيضاً من إرفاق القرار القضائي المعلل مع طلب منع زوجها من المغادرة. أو إلغاء هذا الأمر بشكل نهائي لتعارضه مع الدستور السوري ومع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

20 / 9 / 2007م المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )